شروط العضوية:
يشترط للحصول على عضوية النادي العضوية الذهبية والعضوية العادية
التالي:
1. أن يتقدم بطلب انضمام لعضوية النادي على نموذج الاستمارة المعتمدة
من الهيئة.
2. الالتزام بما تصدره الهيئة من لوائح وقرارات وتعليمات ولوائح
النادي
3. أن يسدد المقابل المالي للعضوية، ولا يحق له استرداده إلا في حالة
رفض الطلب.
4. ألا يكون اسم المتقدم مقيدا ٍ في سجلات العضوية في أي ناد رياضي
آخر، وألا يكون من منسوبي الهيئة، أو أي من الاتحادات الرياضية أو أي
من منسوبي اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أو منسوبي اللجنة
البارالمبية السعودية، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
5. ألا يكون قد سبق شطب اسمه أو اسقطت عضويته من أحد الاتحادات أو
الأندية الرياضية؛ ما لم يكن قد زال عنه سبب الشطب أو الإسقاط بقرار من
الجهة التي أصدرت ذلك.
6. يجب لرجالات الاتحاد دفع 4 سنوات لحضور الجمعية العمومية للتصويت او
الترشيح
إجراءات طلب العضوية :
1. يقدم طلب العضوية شخصيا او من خلال ايميل عضوية نادي الاتحاد:
[email protected] او من خلال وكيل شرعي
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ. صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية / هوية
مقيم لغير السعودي سارية الصلاحية
ب. عدد (2) صور شخصية حديثة.
ج. إيصال السداد البنكي لقيمة المقابل المالي للعضوية المقررة في هذه
اللائحة، حسب ما هو مقرر لكل فئة من فئات العضوية، شريطة أن يكون
السداد عن طريق طالب العضوية نفسه.
2. العنوان المختار وفق النموذج المعتمد من الهيئة يعتبر هو وسيلة
التواصل الرسمية مع النادي، والتي يترتب عبرها الأثر القانوني في
التبليغ وتحقق العلم، ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية عن أي
تغيير أو خطا في بيانات العنوان.
3. يحصل طالب العضوية على نسخة من النموذج المشار إليه بالفقرة
السابقة، ويحتفظ النادي بأصل النموذج، على أن ترسل نسخة أخرى للمكتب
والإدارة المختصة خلال أسبوع؛ للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد
رياضي آخر، وإخطار النادي بنتيجة ذلك
4. تدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم بسجل إلكتروني خاص
يعد لهذا الغرض؛ للرجوع إليه عند الحاجة، ويجب على النادي تزويد المكتب
والإدارة المختصة بنسخة محدثة من هذا السجل عند الطلب
5. يجب على الرئيس التنفيذي عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول
جلسة تالية لتقديم الطلب من تاريخ تقديم الطلب مصحوبة بما قد يقدم عنه
من ملاحظات من إدارة النادي، وفي حال ً الموافقة يعتبر عضوا من تاريخ
إصدارها، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدوره
بخطاب مسجل أو بإحدى الوسائل المحددة في العنوان المختار، وتعلق نسخة
من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي
6. يصدر مجلس الإدارة قرا ٍ را برفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية،
وللمجلس تأجيل البت في طلب العضوية فيما لا يتجاوز المدة المحددة
لاجتماعاته من تاريخ تقديم الطلب.
7. إذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور أو لم يبت
المجلس في طلب العضوية ً اعتبر الطلب مقبولا ً متى كان مستوفيا لشروط
العضوية المنصوص عليها في المادة (6) شروط العضوية من هذه اللائحة،
واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
8. في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ولمن رفض طلبه الحق في
التظلم أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض،
وللهيئة إصدار القرار المناسب حيال طلب العضوية، ً باستثناء إذا كان
طلب العضوية مقدما خلال فتح باب الترشح فيكون التظلم حينها وفقً ا
للأحكام المنظمة لإجراءات قيد الناخبين والمرشحين الواردة في هذه
اللائحة، وفي كل الأحوال يكون لصاحب الطلب المرفوض الحق في استرداد
قيمة المقابل المالي للعضوية السابق له سداده وقت تقديم الطلب، ودون أن
يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
واجبات وحقوق الأعضاء
1. واجبات الأعضاء: يلتزم أعضاء النادي بالواجبات الآتية
أ. العمل على تحقيق أهداف النادي، وتجنب كل ما يضر بكيانه، أو ما يسيء
إلى سمعته.
ب. الالتزام بأنظمة النادي، ولوائحه الداخلية، وقرارات الجمعية
العمومية، ومجلس الإدارة، وما أصدرته أو
ج. تصدره الهيئة من لوائح أو قرارات أو تعليمات. سداد الالتزامات
المالية المقررة وقت استحقاقها
د. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي وملاعبه، واستعمالها استعمالا
ً حسنا، وتحمل المسؤولية القانونية عن أي خلل أو إتلاف كلي أو
جزئي.
ه. عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة، وتجنب إثارة
النزاعات
و. المبادرة إلى تحديث بيانات العضوية في حالة طرأ أي تعديل عليها،
والاستجابة لتعليمات النادي والمكتب والهيئة في هذا الشأن
ز. أي واجبات أخرى تحددها اللائحة الداخلية للنادي.
2. حقوق الأعضاء: يتمتع الأعضاء بالحقوق التالية
أ. حق الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
ب. حق التصويت في الجمعية العمومية.
ج. دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي
د. استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقً ا
للأوضاع المقررة والتعليمات المعمول بها في النادي.
ه. المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
و. الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي ذات الصلة
بالأعضاء
ز. أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية المعتمدة للنادي
تعليق العضوية
1. تعلق العضوية في الحالات التالية
أ. إذا تأخر العضو عن سداد المقابل المالي للعضوية لمدة تتجاوز
الثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، ويحق لمجلس الإدارة منعه من
الانتفاع بمرافق النادي، كما لا يجوز للعضو حضور اجتماعات الجمعية ُ
العمومية، وتعاد العضوية إلى من علقت عضويته بعد سداد المقابل المالي
المستحق، ويحق للعضو حضور الجمعية العمومية إذا قام بسداد المقابل
المالي للعضوية قبل إغلاق فترة الترشح، كما يحق له فور السداد الانتفاع
بمرافق النادي.
ب. إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساس ً ا بسمعة النادي أو
أعضائه، أو إخلالا بنظامه، أو ً مخالفة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات
العلاقة أو إضرارا بأمواله أو متعلقات الأعضاء، ويتولى الرئيس ً
التنفيذي اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقيق الواقعة، على أن يتم الفصل
فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها، وعرض نتيجة التحقيق على
مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده؛ لكي يتخذ ما يراه في هذا الشأن
ويجوز للرئيس التنفيذي أن يأمر بإيقاف عضوية المخالف أثناء التحقيق
لمدة أسبوعين، ويجوز تجديد الوقف لمدة مساوية بإذن من مجلس الإدارة،
ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق، فإذا لم يحضر يستمر الرئيس
التنفيذي في اتخاذ الإجراءات، وإصدار القرار المناسب.
2. الجزاء على المخالفات
يجوز لمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف واحدة أو أكثر من
الجزاءات الآتية:
أ. لفت النظر
ب. الإنذار.
ج. الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
د. الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
ه. إسقاط عضوية العضو بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة
الحاضرين ويتم عرض القرار على الجمعية لاعتماده
إسقاط العضوية
1. الجمعية العمومية هي الجهة المخولة بصلاحية إسقاط عضوية العضو، ومع
ذلك يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة- إسقاط عضوية أي عضو بأثر
فوري في أي من الحالات الموضحة أدناه، ويستمر هذا الإسقاط حتى انعقاد
الجمعية العمومية التالية، إلا إذا قام المجلس برفع الإسقاط قبل موعد
انعقاد الجمعية في حال زوال أسبابه.
أ. إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
ب. مخالفة أحكام و واجبات وحقوق الأعضاء، من هذه اللائحة، على أن يسبق
ذلك الاستماع إلى وجهة نظر العضو ومبرراته.
ج. إذا صدر على العضو حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2. يصدر قرار الإسقاط بموافقة أغلبية الأصوات للجمعية العمومية
للنادي
3. يفقد العضو الذي يتم إسقاط عضويته حقوق عضويته.
4. في الأحوال المقررة في هذه المادة يرفع إسقاط العضوية بقرار من
الجمعية العمومية بناء على طلب من العضو الذي تم إسقاط عضويته في
الاجتماع الذي يلي تقديم الطلب، في حال ثبوت زوال أسباب ً إسقاط
العضوية، بشرط سداد جميع الالتزامات المالية باعتباره عضو ً ا
جديدا.
5. عدم سداد المقابل المالي للعضوية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها
بالمادة ( 9 /1 (تعليق العضوية ، ًّ ويكون الإسقاط من تاريخ انتهاء مدة
تعليق العضوية تلقائيا.
6. وفي جميع الأحوال يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته التقدم للهيئة
للتظلم ضد هذا القرار خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إبلاغه
بالقرار، وفق العنوان المختار.
المادة 11 انتهاء العضوية :
1. تنتهي العضوية في اي من الحالات التالية :
أ. الاستقالة المكتوبة ، وتعتبر مقبولة تلقائيا بمضي أسبوع عمل على
تقديمها رسميا للنادي دون أن يقوم العضو رسميا بسحبها او العدول عنها,
مالم تكن معلقة على شرط فلا تعتبر مقبولة إلا بتحقيق ذال الشرط.
ب. الوفاة
ج. بانتهاء مدتها دون تجديد مع مراعاة ما ورد في المادة 9/أ تعليق
العضوية.
2. لا يجوز للعضو المستقيل او للورثة في حالة الوفاة الحق في استرداد
اي مبالغ يكون العضو قد سددها للنادي مقابل العضوية.
3. يحق لمن انتهت عضويته في حال الاستقالة أن يتقدم بطلب عضوية جديدة
بالنادي.